شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210208 مشاهدة
بيع الثمار قبل بدو صلاحها

ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع . وسئل عن صلاحها؟ فقال: حتى تذهب عاهته . وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار .


قوله: ( ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلخ):
وسبب هذا الحديث أنهم كانوا يشترون التمر وهو بلح لا يزال صغيرا، فإذا قرب الصرام قال البائع: أصابه كذا وكذا , فتكثر الخصومات فيترافعون، فيقول المشتري: أنا اشتريت منه على أنه سيصير صالحا، والآن فسد أو تساقط، أو أصابه كذا وكذا، فالآن أريد نقودي، ولا أريد الثمر، فعندما كثر الترافع، نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
وكلمة الثمار: يدخل فيها الرطب والعنب والزيتون والرمان والتفاح والخوخ وسائر الثمار، فلا يجوز بيعها حتى تصلح.
وعلامة الصلاح في التمر أن تحمار أو تصفار، فثمر النخل عند أول طلوعه يكون أخضر، ولكن إذا قرب نضجه ينقلب بعضه أحمر، وبعضه ينقلب أصفر، فإذا اصفار أو احمار، فإن ذلك علامة بدو صلاحه، فيصح بيعه.
وأما العنب فبعضه ينقلب أسود، وبعضه يبقى على لونه أخضر، ولكن يبدو صلاحه ويطيب أكله.
وأما بقية الثمار، فإذا بدا صلاحه، وابتدأ يطيب أكله جاز بيعه، وقبل ذلك لا يجوز.