إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
363654 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الثمار قبل بدو صلاحها

ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع . وسئل عن صلاحها؟ فقال: حتى تذهب عاهته . وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار .


قوله: ( ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلخ):
وسبب هذا الحديث أنهم كانوا يشترون التمر وهو بلح لا يزال صغيرا، فإذا قرب الصرام قال البائع: أصابه كذا وكذا , فتكثر الخصومات فيترافعون، فيقول المشتري: أنا اشتريت منه على أنه سيصير صالحا، والآن فسد أو تساقط، أو أصابه كذا وكذا، فالآن أريد نقودي، ولا أريد الثمر، فعندما كثر الترافع، نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
وكلمة الثمار: يدخل فيها الرطب والعنب والزيتون والرمان والتفاح والخوخ وسائر الثمار، فلا يجوز بيعها حتى تصلح.
وعلامة الصلاح في التمر أن تحمار أو تصفار، فثمر النخل عند أول طلوعه يكون أخضر، ولكن إذا قرب نضجه ينقلب بعضه أحمر، وبعضه ينقلب أصفر، فإذا اصفار أو احمار، فإن ذلك علامة بدو صلاحه، فيصح بيعه.
وأما العنب فبعضه ينقلب أسود، وبعضه يبقى على لونه أخضر، ولكن يبدو صلاحه ويطيب أكله.
وأما بقية الثمار، فإذا بدا صلاحه، وابتدأ يطيب أكله جاز بيعه، وقبل ذلك لا يجوز.

line-bottom